الشيخ بشير النجفي

43

مصطفى ، الدين القيم

إن كان على جسمه جبيرة : حكم الجبيرة يجري في الأغسال عدا غسل الميت كما في الوضوء . فإن كان هناك جرحا أو قرحا مكشوفا فإن لم يضره الماء وجب غسله وأن أضره وجب أن يضع خرقة ونحوها ومسح عليها وغسل ما حول الجرح . اما إذا كان هناك كسر مكشوف لا جبيرة عليه واضره الغسل وجب الانتقال إلى التيمم بدلا عن الغسل . الجنابة وأحكامها أسبابها : للجنابة سببان : 1 - خروج المني . 2 - الجماع والذي يحصل بدخول الحشفة في فرج المرأة أو الخنثى أو دبريهما أو دبر الذكر أو فرج حيوان آخر . غسل الجنابة عبادة ومقدمة لبعض العبادات وغيرها : غسل الجنابة شرط ل‍ : 1 - الصلوات الواجبة والمستحبة . 2 - الصيام . 3 - الطواف . 4 - كما أنه شرط للاعتكاف الواجب أو المستحب . فيما يحرم على الجنب : يحرم على الجنب أمور : 1 - مس كتابة القرآن الكريم واسم اللّه سبحانه ، وأسمائه الحسنى الأخرى على الأحوط . 2 - قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربعة « 1 » . 3 - الدخول في المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة . كما يحرم كذلك الاستقرار والمرور فيهما 4 - الاستقرار في المساجد ويجوز الاجتياز عدا الحرمين الشريفين . 5 - الدخول في مشاهد الأئمة ( عليهم السّلام ) إلّا ان الحرمة تختص بالمكان الذي يكون فيه القبر الشريف .

--> ( 1 ) وهي سورة السجدة الآية 15 وسورة فصلت الآية 37 وسورة النجم الآية 62 وسورة العلق الآية 19 .